الذهبي

362

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

هشامُ بنُ عروةَ ، نا أبي ؛ أنَّ عبيدَ اللهِ بنَ عديٍّ حدثهُ ؛ أنَّ رجلينِ أخبراهُ أنهما أتيا النبيَّ [ صلى الله عليه وسلم ] يسألانهِ عن الصدقة ، فقلب فيهما البصر ، فرآهما جلدين فقالَ : ' إن شئتما أعطيتكُما ، ولا حظَّ فيها لغنيٍّ ، ولا لقويٍّ مُكتَسبٍ ' . قلتُ : إسنادُهُ صحيحٌ . 329 - [ مسألة ] : حكمُ المُؤلفةِ باقٍ ، خلافاً لأبي حنيفةَ والشافعيِّ . قال الزهريُّ : لا أعلمُ شيئاً نسخ حكم المُؤلفةِ . واحتجُّوا بقولهِ : ' تُؤخذُ من أغنيائهم ، وتردُّ على فُقرائهم ' . فهذا محمولٌ على أنَّهُ قالهُ في وقتٍ لم يكن محتاجاً فيه إلى التألُّفِ . 330 - [ مسألة ] : ويُعطى الغازي الغنيُّ . وقال أبو حنيفة : لا . معمر والثوريُّ ، عن زيدِ بن أسلمَ ، عن عطاءِ بن يسارٍ ، عن أبي سعيدٍ مرفوعاً : ' لا تحلُّ المسألةُ إلا لخمسةٍ : العاملِ عليها ، والغازي في سبيل الله ، والغارِم ، ومن اشتراها بمالهِ ، أو مسكينٍ تصدقَ عليه فأهدى لغنيٍّ ' . رواتُهُ ثقاتٌ ، أخرجهُ [ د ] فقالُ : ' الصدقةُ ' بدل ' المسألة ' . 331 - [ مسألة ] : ويجوزُ دفعها لمن يحجُّ ؛ لأنَّهُ من السَّبيلِ . وعنهُ : لا - كالأكثرِ .